وحديث البراء بن عازب عند أحمد في "مسنده" (١٨٥٢٤) وانظر تمام شواهده هناك. (١) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٢٧٧٣). قال الخطابي: فيه من العلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهما من قِبَل عَتْب ومَوْجِدَة، أو لتقصير يقع في حقوق العِشْرة ونحوها، دون ما كان من ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه في غزوة تبوك، فأمر بهجرانهم في بيوتهم نحو خمسين يوماً على ما جاء في الحديث إلى أن أنزل الله سبحانه توبته وتوبة أصحابه، فعَرَف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - براءتهم من النفاق. وفيه دلالة على أنه لا يُخرَج المرءُ بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع. وفيه دليل على أن من حلف أن لا يكلم رجلاً، فسلَّم عليه أو رد عليه السلام كان حانثاً.