للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا همَّام، عن قتادة، عن الحسن

عن سَمُرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن توضّأ فبِها ونِعْمَت، ومَن اغتَسَلَ فهو أفضَلُ" (١).


=وأخرجه الطحاوي ١١٦/ ١، والطبرانى (١١٥٤٨) من طريق عبد العزيز الدراوردي، به.
وأخرجه عبد بن حميد (٥٩٠)، والحاكم ١/ ٢٨٠ و ٤/ ١٨٩، والبيهقي ٣/ ١٨٩ من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، به.
قوله: "مجهودين".
قال في "النهاية": يقال: جُهِدَ الرجلُ، فهو مجهود: إذا وجد مشقة، وجُهِدَ الناس فهم مجهودون: إذا أجدبوا، ومجهدون: معسرون، والمعنى: أنهم كانوا في المشقة والعسرة لشدة فقرهم.
والعريش: كل ما يستظلُّ به، والمراد أن سقف المسجد كان من جريد النخل.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- مدلس، ولم يُصرح بسماعه من سمرة. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه الترمذي (٥٠٣)، والنسائى في "الكبرى" (١٦٩٦) من طريق شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٨٩).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق (٥٣١٣)، وعبد بن حميد (١٠٧٧).
وعن أنس بن مالك عند ابن ماجه (١٠٩١).
وعن عبد الرحمن بن سمرة عند الطيالسي (١٣٥٠)، والبيهقي ١/ ٢٩٦.
ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من ضعف، لكن بمجموعها يتحسن الحديث.
قال الإمام الخطابي: وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة، وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يُجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>