وانظر ما سيأتي برقم (٣٦٤). (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بكار بن يحيي مجهول الحال وجَدَّتُه لا تُعرف. وأخرجه البيهقي ١/ ١٨٢ و٢/ ٤٠٧، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٤٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. ورواية البيهقي في الموضع الأول مختصرة بقطعة الممتشطة، وروايته في الموضع الأول ورواية ابن المنذر مختصرتان بقطعة ثوب الحائض. ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أسماء بنت أبي بكر الآتي بعده. وحديث عائشة عند الدارمي (١٠٠٨)، ولفظه: "إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها، فلتغسل ما أصابه من الأذى، ثمَّ تصلي فيه "وإسناده صحيح. والقطعة الثانية منه سلف نحوها بإسناد صحيح برقم (٢٥١).=