وقد كره ذلك قوم، زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم، ولا يقاتل عن نفسه، وذهبوا في ذلك إلى أحاديث رُويت في ترك القتال في الفتن، وفي الخروج على الأئمة. وليس هذا من ذاك في شيء، إنما جاء هذا في قتال اللصوص وقطاع الطرق وأهل البغي، والساعين في الأرض بالفساد، ومن دخل في معناهم من أهل العبث والإفساد. (١) إسناده صحيح. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٥٤٤) عن محمَّد بن رافع ومحمد بن إسماعيل، كلاهما عن سليمان بن داود وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٤٨١) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، والنسائي (٣٥٤٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه مختصراً ابن ماجه (٢٥٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣٥٣٩) من طريق سفيان، والنسائي (٣٥٤٠) من طريق محمَّد بن إسحاق، كلاهما عن الزهري، عن طلحة، به. وهو في "مسند أحمد" (١٦٢٨) و (١٦٥٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٩٤). وأخرجه الترمذي (١٤٧٧) من طريق معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد. مختصراً. فزاد في الإسناد بين =