وأخرجه مسلم (٢٥٨٠)، والترمذي (١٤٨٩)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٥١) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٤٤٢) عن يحيى بن بكير، عن الليث، به. وهو في "مسند أحمد" (٥٦٤٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٣). وقوله: لا يُسلِمه: هو بضم أوله وكسر اللام، أي: لا يخذله بل ينصره، قال في "النهاية": يقال: أسلم فلان فلاناً: إذا ألقاه إلى التهلكة ولم يحمه من عدوه، وزاد الطبراني (٣٢٣٩): "ولا يُسلمه في مصيبة نزلت به". وقوله: "ومن ستر مسلماً "قال الحافظ: أي: رآه على قبيح فلم يظهره للناس، وليس في هذا ما يقتضى الإنكار عليه بينه وبينه، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه، فلم ينته عن قبيح فعله، ثم جاهر به، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك، والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد إنقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم، وليس من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة.