وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٦/ ١٤٩: والذي عندي: أن من خشيَ من مجالستِه ومكالمته الضَّرَرُ في الدين أو في الدنيا، والزيادة في العداوة والبغضاء، فهجرانُه والبُعدُ عنه خيرٌ من قُرْبِهِ؛ لأنه يحفظُ عليك زلّاتِكَ، ويُمارِيكَ في صوابِك، ولا تَسلَمُ من سوء عاقِبةِ خُلْطتهِ، ورُبَّ صَرْمٍ جَميل خيرٌ من مُخالطة مُؤذية. وقال الخطابي: وأما الهجران أكثر من ذلك، فإنما جاء ذلك في هجران الرجل أخاه في عَتْبٍ، وموجدة، أو لنبوة تكون منه، فرخص له في مدة ثلاث لقلتها، وجعل ما وراءها تحت الحظر. فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما، فلا يضيق أكثر من ثلاث، وقد هجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه شهراً. (١) إسناده صحيح. وهو في "الموطأ" ٢/ ٩٠٦ - ٩٠٧، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠). وأخرجه البخاري (٦٢٣٧)، ومسلم (٢٥٦٠)، والترمذي (٢٠٤٥) من طرق عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٢٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٦٩).