وأخرجه ابن ماجه (١٨٩٧) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الحسين خالد بن ذكوان، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٠٢١)، و "صحيح ابن حبان" (٥٨٧٨). وقوله: "بُني بي"، البناء: الدخول بالزوجة. وأصله: أن الرجل إذا تزوج امرأة بني عليها قبة، ليدخل بها فيها. فيقال: بني الرجل على أهله. والدف: بضم الدال وفتحها، وهو الذي يلعب به الناسُ. والمراد: إعلان النكاح. والندب: أن تذكر النائحةُ الميت بأحسنِ أفعاله وأوصافه. والاسم: الندب - بضم النون. وقوله: "دعي هذه" أي: اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الاطراء المنهي عنه، زاد في رواية حماد بن سلمة في رواية ابن ماجه: لا يعلم ما في غد إلا الله، فأشار إلى عِلة المنع. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٢٠٣: وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص بالله تعالى، كما قال تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل: ٦٥] وقوله لنبيه: {وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ} [الاعراف: ١٨٨] وسائر ما كان النبي-صلى الله عليه وسلم- يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقِلُّ بعلم ذلك كما قال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: ٢٦ - ٢٧]. (١) إسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٩٧٢٣)، ومن طريقه أخرجه أحمد في "مسنده" (١٢٦٤٩)، وعبد بن حميد (١٢٣٩)، وأبو يعلى في "مسنده" (٣٤٥٩)، والبيهقي في "السنن" ٧/ ٩٢، والبغوي في "شرح السنة" (٣٧٦٨)، والضياء في "المختارة" (١٧٨٠) و (١٧٨١) و (١٧٨٢). =