للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٣٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ عوف، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، أخبرنا يحيى ابن أيوب، قال: حدَّثني عُمارةُ بن غَزيَّة، أن محمدَ بن إبراهيم حدَّثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

عن عائشة قالت: قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من غزوة تَبوكٍ، أو خيبرَ، وفي سَهْوتها سِتْرٌ، فهبَّت ريحٌ فكَشَفَتْ ناحية السَّتر عن بناتٍ لعائشة لُعبٍ، فقال: "ما هذا يا عائشة؟ " قالت: بناتي، ورأى بينهنَّ فرساً لها جناحانِ من رِقاع، فقال: "ما هذا الذي أرَى وَسْطَهُنَّ؟ " قالت: فرسٌ، قال: "وما هذا الذي عليه؟ " قالت: جناحَان: قال: "فرسٌ له جَناحَان؟! " قالت: أما سمعَت أن لسليمان خَيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجِذَه (١).


= وأخرجه بنحوه البخاري (٦١٣٠)، ومسلم (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٩٨٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٩٧) و (٨٨٩٨) و (٨٨٩٩) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٩٠٠) من طريق يزيد بن هارون، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٦٣) و (٥٨٦٤) و (٥٨٦٦).
وانظر ما سيأتي بعده.
وقد استدل بهذا الحديث كما في "الفتح" ١٠/ ٥٢٧ على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن أيوب -وهو الغافقي- صدوق، وباقي رجاله ثقات. وسعيد بن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمَّد بن أبي مريم، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>