للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١١٤ - حدَّثنا حجاجُ بنُ أبي يعقوبَ، حدَّثنا معاويةُ -يعني ابنَ عَمرو- حدَّثنا زائدةُ، عن الأعمشِ، عن أبي صالحٍ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ-صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن تولَّى قوماً بغيرِ إذنِ مواليهِ فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائِكةِ والناسِ أجمعين، لا يقبَلُ مِنهُ يومَ القيامَةِ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ" (١).

٥١١٥ - حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمن الدمشقيُّ، حدَّثنا عُمَرُ بنُ عبدِ الواحِدِ، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيدَ بنِ جابر، حدَّثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ ونحنُ ببيروتَ

عن أنس بنِ مالكٍ، قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "مَن ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو انتَمَى إلى غيرِ مواليه، فعلَيه لعنَةُ اللهِ المتتابعةُ إلى يومِ القِيَامَةِ" (٢).


(١) إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (١٥٠٨) من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (١٥٠٨) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، به.
وهو في "مسند أحمد" (٩١٧٣).
قال الخطابي: قوله: "بغير إذن مواليه": ليس شرط في جواز أن يفعل ذلك أو يستبيحه إذا أذِن له مواليه في ذلك، وإنما معناه: أنه ليس له أن يوالي غير مواليه بحال ولا يجوز له أن يخونهم في نفسه، وأن يقطع حقوقهم من ولأئه مستسرّاً له. يقول: فليستاذنهم إذا سولت له نفسه فعل هذا الصنيع، فإنهم إذا علموا ذلك منعوه، ولم يأذنوا له فيه فلا يمكنه حينئذٍ أن يُوالي غيرهم، وأن يحوّل ولاءه إلى قوم سواهم، وإنما لا يجوز ذلك؛ لأن الولاء لُحمة كلحمة النسب لا ينتقل بحال، كما لا ينتقل النسب إلا ما جاء في أن الولاء للكُبْر.
(٢) إسناده صحيح. سعيد بن أبي سعيد: هو المَقبُري.
وسلف بنحوه عند المصنف برقم (٢٠٣٤) من حديث علي بن أبي طالب، وفيه: "فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>