للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٦٥ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، قال: أخبرنا. وحدَّثنا مُؤَمَّلُ بنُ الفضل الحرَّانيُّ، حدَّثنا عيسى، حدَّثنا فُضيل -يعني ابنَ غزوانَ-، عن ابنِ أبي نُعْمٍ

عن أبي هريرة، حدَّثني أبو القاسمِ نبيُّ التَوبةِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قَذَفَ مملوكَهُ وهو بَريٌ: مما قال جُلِدَ لهُ يَومَ القِيَامةِ حَدَّاً" قال مُؤَمَّل: حدَّثنا عيسى، عن الفضيل (١).

٥١٦٦ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا فضيلُ بنُ عياضِ، عن حُصين

عن هِلال بن يِسَافِ، قال: كنا نُزُولاً في دارِ سُويد بنِ مُقَرِّنٍ، وفينا شيخٌ فيهِ حِدَّةٌ ومعهُ جارية، فَلَطَمَ وجْهَهَا، فما رأيتُ سُوَيْداً أشدَّ غضباً منه ذلكَ اليومَ، قالَ: عَجَزَ عليك إلا حُرُّ وجْهِها؟! لقد رأيتُنا سَابع سَبْعَةٍ من ولد مُقَرِّنٍ، وما لنا إلا خادمٌ، فلطَم أصغَرُنا وجهَها، فأمرَنا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعَتْقها (٢).


(١) إسناده صحيح. عيسى: هو ابن يونس السَّبيعي، وابن أبي نُعْم: هو عبد الرحمن البَجَليّ.
وأخرجه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠)، والترمذي (٢٠٦١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣١٢) من طرق عن فقيل بن غزوان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال النسائي: هذا حديث جيد.
وهو في "مسند أحمد" (٩٥٦٧).
قال النووي: فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق، وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد، ومَن بعضه حرٌّ، هذا في حكم الدنيا، أما في حكم الآخرة فيُستوفى له الحد من قاذفه، لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة.
(٢) إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسَدي، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>