للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢١٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، عن شُعبة، بهذا الحديثِ، قال؟ فلما كانَ قريباً مِنَ المَسجْدِ قال للأنصارِ: "قومُوا إلى سَيِّدِكُم" (١).

٥٢١٧ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ وابنُ بشَارٍ، قالا: حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرنا إسرائيلُ، عن ميسرةَ بنِ حبيبٍ، عن المنهال بنِ عمرو، عن عائشةَ بنتِ طلحةَ


= وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل، وللوالي العادل، وقيام المتعلم للعالم، مستحب غير مكروه، وإنما جاءت الكراهة فيمن كان بخلاف أهل هذه الصفات، ومعنى ما روي من قوله: "من أحب أن يستجم له الرجال صفوفاً" هو أن يأمرهم بذلك، ويلزمهم إياه، على مذهب الكبْر والنخوة.
ومعنى "يستجم" أي: يجتمعون له في التي م عنده، ويحبسون أنفسهم عليه.
وقوله: "من أحب أن يستجم" حديث صحيح سيأتي عند المصنف برقم (٥٢٢٩).
وقال الإِمام النووي في "الأذكار": وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك، ويكون هذا القيم للبر والاكرام والاحترام، لا للرياء والأعظام، وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف.
وفي الحديث دليل على أن من حكَّم رجلاً في حكومة بينه وبين غيره، فرضيا بحكمه: كان ما حكم به ماضياً عليهما إذا وافق الحق.
(١) إسناده صحيح. محمَّد بن جعفر: هو الهُذَلي المعروف بغُندَر.
وأخرجه البخاري (٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨) عن محمَّد بن بشار، بهذا الاسناد.
وأخرجه مسلم (١٧٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٨١٦٥) من طرق عن محمَّد ابن جعفر، به.
وأخرجه البخاري (٣٨٠٤)، ومسلم بإثر (١٧٦٨) (٦٤) من طريقين عن شعبة، به. وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>