وأخرجه البخاري (٥٩٩٧)، ومسلم (٢٣١٨) من طريقبن عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٧١٢١) و (٧٢٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٧). وقال السندي في "حاشيته على المسند": المعنى: أن تقبيلَ الصغير من باب الرحمة على من يستحِقُّها، فلا ينبغى تركه، فإن الذى لا يرحم المستحقَّ للرحمة، لا يرحمه الله تعالى. وقال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٤٣٠: وفي جواب النبي-صلى الله عليه وسلم-للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة، لا للذة والشهوة، وكذا الضم والشَّم والمعانقة. (١) إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سَلَمة البَصري. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٧/ ١٠١ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً أبو يعلى في "مسنده" (٤٩٣١)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٤٩) من طريقين عن حماد، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٥١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه مطولاً دون ذكر التقبيل البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠)، والترمذي (٣٤٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (١١٣٦٠) من طرق عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣١٧). وقال صاحب "بذل المجهود" ٢٠/ ١٥٨: وهذا الحديث لا يُناسب الباب، لأن في الباب قبلة الرجل ولده، وليس في الحديث لذلك ذكر، بل فيه قبلة المرأة زوجها، =