للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٣ - حدَّثنا وَهبُ بن بقيَّة، عن خالد، عن يونس، عن الحسن

عن عِمران بن حُصَين: أنَّ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم - كان في مَسيرٍ له، فناموا عن صَلاةِ الفَجرِ، فاستَيقَظوا بحَرِّ الشَّمسِ، فارتَفَعوا قليلاً حتَّى استَقَلَّت الشَّمسُ، ثمَّ أمرَ مؤذِّناً فأذَّنَ فصلّى ركعَتَين قبلَ الفَجرِ، ثمَّ أقامَ ثمَّ صلى الفَجرَ (١).

٤٤٤ - حدَّثنا عباس العَنبَري (ح)

وحدثنا أحمد بن صالح -وهذا لفظ عباس-, أن عبدَ الله بنَ يزيد حدَّثهم، عن حَيْوةَ بن شُريح، عن عياش بن عباس -يعني القِتبانيَّ-, أنَّ كُلَيبَ بنَ صُبح حدَّثهم، أن الزِّبرِقان حدَّثه


=قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" قال الخطابي في "معالم السنن": يريد أنه لا يلزمه في تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها، كما يلزمه في ترك الصوم في رمضان من غير عذرٍ الكفارةُ ... ، وفيه دليل على أن أحداً لا يصلى عن أحد كما يحج عنه، وكما يؤدي عنه الديون ونحوها، وفيه دليل أن الصلاة لا تُجبَر بالمال كما يُجبَر الصوم ونحوه.
وقال في "الفتح" ٢/ ٧١: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل: إن العامد لا يقضي الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يُصلي، وقال من قال: يقضي العامد بان ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم، ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصرى- لم يسمع من عمران، وقد توبع.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٤٦١) من طريق الحسن عن عمران.
وأخرجه مطولاً بنحوه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) من طريق عوف بن أبي جميلة، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران. وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٩٨) , و"صحيح ابن حبان" (١٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>