وقال في "الفتح" ٢/ ٧١: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل: إن العامد لا يقضي الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يُصلي، وقال من قال: يقضي العامد بان ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم، ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصرى- لم يسمع من عمران، وقد توبع. وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٤٦١) من طريق الحسن عن عمران. وأخرجه مطولاً بنحوه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) من طريق عوف بن أبي جميلة، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران. وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٩٨) , و"صحيح ابن حبان" (١٣٠١).