للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٣ - حدَّثنا محمَّد بن معاذ بن عبّاد العَنبَريُّ، حدَّثنا أبو عَوَانةَ، عن يعلى ابن عطاء، عن مَعبَد بن هُرمُز، عن سعيد بن المسيب، قال:

حضرَ رجلاً من الأنصار الموتُ فقال: إنِّي مُحدثكم حديثاً ما أُحدّثكموهُ إلا احتِساباً، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا توضّأ أحدُكم فأحسَنَ الوضوء ثمَّ خرج إلى الصَّلاةِ، لم يَرفَع قَدمَه اليُمنى إلا كتبَ اللهُ عزّ وجل له حسنةً، ولم يضع قَدَمَه اليُسرى إلا حطَّ اللهُ عزَّ وجلَّ عنه سيّئة، فليُقَربْ أحدُكم أو لِيُبعِدْ، فإن أتى المسجدَ فصلَّى في جماعةٍ غُفِرَ له، فإن أتى المسجدَ وقد صلّوا بعضاً وبقي بعضٌ، صلَّى ما أدرَكَ وأتمَّ ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجدَ وقد صلَّوا فأتمَّ الصَّلاة كان كذلك" (١).


=وهو في "مسند أحمد" (١٨١٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٣٦) من طريق داود ابن قيس، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٣٨٧) من طريق الليث بن سعد، عن محمَّد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل، عن كعب.
وأخرجه ابن ماجه (٩٦٧) من طريق أبي بكر بن عياش، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن كعب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرّج رسول الله بين أصابعه. وهذه الرواية شاذة بهذا اللفظ، كما بيناه في التعليق على "سنن ابن ماجه".
وقد أورد البخاري في "صحيحه" تحت باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره حديث أبي موسى (٤٨١) قال الحافظ: وهو دال على جواز التشبيك مطلقاً وحديث أبي هريرة (٤٨٢) وهو دال على جوازه في المسجد، وإذا جاز في المسجد، فهو في غيره أجوز.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة معبد بن هرمز، وباقي رجاله ثقات. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

<<  <  ج: ص:  >  >>