وهو في "مسند أحمد" (٧٢٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٩٥). وأخرجه البخاري (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥) (٢٧٦) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة. (١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦)، والنسائى في "الكبرى" (٨٤٧) من طريقين عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٣٠٧). قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٤/ ١٩٦ - ١٩٧: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا، وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث، وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية: أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر رضي الله عنه: "فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به" رواه البخاري (٣٦١).