وأخرجه مختصراً بالنهي عن تغطية الفم في الصلاة ابن ماجه (٩٦٦) من طريق الحسن بن ذكوان، بهذا الإسناد. وأخرج النهي عن السدل في الصلاة منه الترمذي (٣٧٩) من طريق عسل بن سفيان، عن عطاء، به. وعسل بن سفيان ضعيف. وهو في "مسند أحمد" (٧٩٣٤)، وفيه تمام تخريجه وذكر شواهده، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٥٣). وفسر الإمام الخطابي السدل بإرسال الثوب حتَّى يصيب الأرض، فهو والإسبال واحد عنده، وجاء في "النهايه": السدل: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرصل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ورجح السيوطي القول الثاني، وقال: وهو الذي اختاره البيهقي والهروي في "الغريب" وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في "المهذب" والشاشي وصاحب "البيان" ومن الحنفية صاحب "الهداية" والزيلعي والزاهدي وغيرهم، ومن الحنابلة موفق الدين بن قدامة المقدسي.