للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٦ - حدَثنا ابن معاذ، حدثنا أبي (ح)

وحدَثنا موسى بن مروان، حدَثنا شعيب - يعني ابنَ إسحاقَ - المعنى- عن عِمران، عن لاحق، عن بشير بن نَهيك، قال:

قال أبو هريرة: لو كنتَ قُدَّامَ النبي - صلى الله عليه وسلم -لرأيتَ إبطَهُ، زاد ابنُ معاذ قال: يقول لاحق: ألا ترى أنه في الصلاة لا يستطيعُ أن يكون قُدَّامَ رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ وزاد موسى: يعني إذا كبّرَ رفعَ يَدَيهِ (١).

٧٤٧ - حدثنا عثمان بن أبي شَيبةَ، حدثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كُليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال:

قال عبد الله: عَلّمَنا رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -الصلاةَ فكبّرَ ورفعَ يَدَيهِ، فلمَّا ركعَ طَبقَ يَدَيهِ بين رُكبَتَيه، قال: فبلغَ ذلك سعْداً، فقال: صدقَ أخي، قد كنَّا نفعلُ هذا، ثم أُمِرَنا بهذا، يعني الإمساكَ على الركبَتَين (٢).


(١) إسناده صحيح. ابن معاذ: هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وعمران: هو ابن حُدير السدوسي, ولاحق: هو ابن حميد السدوسي أبو مجلز.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٨٩) من طريق معتمر بن سليمان، عن عمران ابن حُدير، بهذا الإسناد.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب، وباقي رجاله ثقات. ابن إدريس: هو عبد الله، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢٣) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٩٧٤). وسيأتي حديث ابن مسعود برقم (٨٦٨) من طريق علقمة والأسود عنه.
التطبيق: هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد. وجمهور أهل العلم على أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق. إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود، فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق، لأنهم لم يبلغهم الناسخ وهو حديث سعد بن أبي وقاص, قال النووي: والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>