وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٨٩) من طريق معتمر بن سليمان، عن عمران ابن حُدير، بهذا الإسناد. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب، وباقي رجاله ثقات. ابن إدريس: هو عبد الله، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢٣) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٩٧٤). وسيأتي حديث ابن مسعود برقم (٨٦٨) من طريق علقمة والأسود عنه. التطبيق: هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد. وجمهور أهل العلم على أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق. إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود، فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق، لأنهم لم يبلغهم الناسخ وهو حديث سعد بن أبي وقاص, قال النووي: والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح.