للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ محمدَ بن يحيى بن فارسٍ قال: قوله: فانتَهَى الناسُ، من كلام الزُهْريِّ (١).


(١) وكذلك قال البخاري في "القراءة خلف الإمام" (٩٦) وفي "التاريخ الكبير" ٩/ ٣٨، وابن حبان في "صحيحه"، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج في النقل" ١/ ٢٩٢، ونقله الحافظ ابن حجر في" التلخيص" ١/ ٢٣١ عن غير واحد، وقد رد هذه الدعوى الإمام ابن القيم في بحث جيد في" تهذيب السنن "١/ ٣٩١ - ٣٩٣ فراجعه لزاماً.
وسواء كانت هذه الزيادة من قول أبي هريرة أو من مرسل الزهري فإنها زيادة صحيحة، يَعضُدها قولُ الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، فقد اتفق جمهورُ أهلِ العلم على أن المراد من قوله: "فاسْتَمِعُوا" وجوب الإنصات على المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإمام، كما في "تفسير الطبري" ٩/ ١٦٢ - ١٦٦، و"التمهيد" لابن عبد البر١١/ ٣٠ - ٣١.
ويعضُدها أيضًا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا قرأ (يعني الإمام) فأنصِتُوا" رواه مسلم (٤٠٤) (٦٣)، وسلف عند أبي داود برقم (٦٠٤)، وهذا الإنصات إنما يكون في الصلاة الجهرية، وليس في السرية.
قال البغوي في "شرح السنة" ٣/ ٨٤ - ٨٥: اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في القراءة خلف الإمام.
فذهب جماعة إلى ايجابها سواء جهر الإمام أو أسر يروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب، وبه قال مكحول، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبى ثور، فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام، وإلا قرأ معه.
وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمامُ فيه القراءة، ولا يقرأ فيما جهر، وقال: هو قول عبد الله بن عمر، يُروي ذلك عن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد، ونافع بن جبير، وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق وهو قول للشافعي.
وذهب قوم الى أنه لا يقرأ أحد خلف الامام، سواء أسر الإمام أو جهر، يُروى ذلك
عن زيد بن ثابت وجابر ويروى عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام، فحسبه
قراءة الإمام، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>