للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٢ - حدَّثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ، حدثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن جعفر بن الحكم (ح)

وحدثنا قتيبةُ، حدثنا الليثُ، عن جعفر بن عبد الله الأنصاري، عن تميم ابن محمودٍ

عن عبد الرحمن بنِ شبل، قال: نهى رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم - عن نَقرة الغُراب، وافتراشِ السَّبُعِ، وأن يُوطِنَ الرجلُ المكانَ في المسجد كما يُوطِنُ البعيرُ (١).

هذا لفظ قُتيبةَ.

٨٦٣ - حدثنا زهير بن حَربِ، حدثنا جَرِير، عن عطاءِ بن السائب، عن سالم البَرَّاد قال:


(١) إسناده ضعيف لجهالة تميم بن محمود. جعفر بن الحكم: هو جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري.
وأخرجه ابن ماجه (١٤٢٩)، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٠) من طريقين عن جعفر ابن عبد الله، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٥٣٢)، و "صحيح ابن حبان" (٢٢٧٧).
وفي الباب عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه: أن رسول الله ... الخ، عند أحمد (٢٣٧٥٨)، وإسناده ضعيف، والصواب أنه يرجع إلى حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، كما هو مبيّن في موضعه من "المسند".
قوله: "عن نقرة الغراب" يريد المبالغة في تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله.
"وافتراش السَّبعُ" هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود.
"وأن يوطن الرجلُ المكانَ .... " هو أن يألف مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عَطَنه إلا إلى مَبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً لا يبرك إلا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>