للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٨ - حدَّثنا قُتيبةُ - يعني ابنَ سعيد -، حدَّثنا الليثُ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عمرو بن سُليم الزُّرَقي

أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجدِ جُلوسٌ (١) خرج علينا رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -يحملُ أُمامةَ بنتَ أبي العاص بن الربيع، وأُمُّها زينبُ بنتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي صبيةٌ، يحمِلُها على عاتِقِه، فصلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -


= قال القرطبي المحدث: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة، قال الحافظ: وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض لما ثبت في "صحيح مسلم": رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأمامة على عاتقه، قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة، وللمصنف وسيأتي (٩٢٠): بينما نحن ننتظر رسول الله- صلى الله عليه وسلم -للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في مصلاه وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه ... وروى أشهب وعبد الله ابن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها. قال القرطبي: وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ، قال الحافظ: روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه، لكنه غير صريح، ولفظه: قال التنيسي: قال مالك: من حديث النبي- صلى الله عليه وسلم - ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا.
وقال النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٧ - ٢٨: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا دليل عليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف
قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز.
وانظر "الاستتذكار" ٦/ ٣١٢ - ٣١٦.
(١) في (أ): جلوسًا. بالنصب على الحالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>