للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٨ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي، عن سفيانَ، عن أبي مالك الأشجَعيّ، عن أبي حازم

عن أبي هريرة، عن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -قال: "لا غِرارَ في صلاةٍ ولا تسليمٍ" (١).

قال أحمد: يعني- فيما أُرى- أن لا تُسلمَ ولا يُسلَّمَ عليك، ويُغرِّرُ الرجلُ بصلاته فينصرفُ وهو فيها شاكٌّ.

٩٢٩ - حدَّثنا محمد بن العلاء، حدثنا معاويةُ بن هشام، عن سفيانَ، عن أبي مالك، عن أبي حازم


(١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو مالك الأشجعي: وهو سعد بن طارق، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وهو في "مسند أحمد" (٩٩٣٦)، ومن طريقه أخرجه الحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقى ٢/ ٢٦٠ و٢٦١، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٩٩).
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥٩٧) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: أصل الغرار: نقصان لبن الناقة، فقوله: لا غرار، أي: لا نقصان في التسليم، ومعناه: أن ترد كما يُسلم عليك وافيًا لا نقص فيه، مثل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله، ولا تقتصر على أن تقول:
عليكم السلام أو عليكم.
وأما الغرار في الصلاة، فعلى وجهين:
أحدهما: أن لا يُتم ركوعَه وسجوده.
والآخر: أن يشك: هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، فيأخذ بالأكثر، وينصرف بالشك. وقد جاءت السنة أن يطرح الشكَّ ويبني على اليقين، ويُصلى ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>