وأخرجه البخاري (١١١٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. قال الحافظ: استدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الايماء بالطرف، ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب، لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وقال بعض الشافعيِة بالترتيب المذكور، وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها فيأتي بما يستطيعه بدليل قوله- صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". (٢) هكذا في (ج) و (هـ)، وفي (أ) و (ب) و (د): بقّى أربعين أو ثلاثين. بالنصب على المفعولية. (٣) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي. وأخرجه البخاري (١١١٨)، ومسلم (٧٣١) (١١١)، والنسائي في "الكبرى" (١٣٦٠)، وابن ماجه (١٢٢٧) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٨٣٧) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به. =