للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحمدُ بن حنبل: أن

يجلِسَ الرجلُ في الصلاة، وهو معتمِد على يده. وقال ابن شَبّويَه: نهى

أن يَعتَمِدَ الرجل على يدِه في الصلاة، وقال ابنُ رافع: نهى أن يُصَليَ

الرجلُ وهو معتمِد على يده، وذكره في بابِ الرفعِ من السجدة (١)، وقال

ابنُ عبد الملك: نهى أن يَعْتَمِدَ الرجلُ على يديه إذا نهض في الصلاة (٢).


(١) قوله: وذكر. في باب الرفع من السجدة، ليست في (أ) و (ب) و (ج).
(٢) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق (٣٠٥٤) باللفظ الذي ساقه أحمد بن حنبل.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٦٣٤٧)، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٢/ ١٣٥.
وأخرجه البيهقي ٢/ ١٣٥ من طريق أحمد بن محمد بن شبويه، و ٢/ ١٣٥ من طريق أحمد بن يوسف السلَمي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. ولفظ السلمى كلفظ ابن شبويه.
وأخرجه البيهقي أيضاً ٢/ ١٣٥ من طريق محمد بن رافع، به.
وأخرجه البيهقي كذلك ٢/ ١٣٥ من طريق محمد بن عبد الملك الغزال، به.
قلنا: ورواية ابن شبويه ومحمد بن رافع لا تخالف رواية الإمام أحمد، وإن كانت رواية الإمام أحمد أبين كما قال البيهقي. وقد أخطأ ابن رافع في فقه الحديث فظن أنه في الاعتماد في الرفع من السجود، فوضعه في ذلك الباب كما حكاه المصنّف.
وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ١٩٩، وابن أبي شيبة ١/ ٣٩٥، والبيهقي ٢/ ١٣٥ من طريق الأزرق بن قيس، قال: رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. زاد البيهقي: فقلت لولده وجُلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا، ولكن هذا يكون. وإسناده صحيح. وانظر لزاماً الحديث الآتي برقم (٩٩٤).
وقال ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ١٩٨ - ١٩٩: واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام، فروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام ... وهكذا فعل مكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو مخرمة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخاً كبيراً، روي ذلك عن علي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>