للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٩ - حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُ، حدَثنا أبو نعيم، عن مسعر، بإسناده ومعناه، قال:

"أما يكفي أحدكم- أو أحدهم- أن يضع يدَه على فخذه، ثم يُسلم على أخيه مِن عن يمينه ومن عن شماله" (١).

١٠٠٠ - حدَثنا عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، حدثنا زُهير، حدثنا الأعمشُ، عن المُسَيّب بن رافع، عن تميم الطائي

عن جابر بن سمرة، قال: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناسُ رافعو أيديهم، قال زهير: أراه قال: في الصَلاةِ فقال: " ما لي أراكم رافعي


= وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٠٦)، و"صحيح ابن حبان"، (١٨٨٠) و (١٨٨١).
وانظر ما بعده.
وانظر ما سيأتي برقم (١٠٠٠).
وقوله: "مالي أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس". قال النووي: هو بإسكان الميم وضمها، وهى التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية. وانظر الحديث الآتي بعد هذا، فإنه يوضح المراد.
وعنون الإمام للحديث بـ: باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام.
وقد أدرج ابن حبان في "صحيحه" حديث جابر بن سمرة (١٨٨٠) تحت: باب ذكر الخبر المقتضي لِلّفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون رفع اليدين عند الركوع.
(١) إسناده صحيح كسابقه. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٢٤٢) من طريق أبى نعيم الفَضلِ بن دُكين، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>