وأخرجه مرفوعاً أيضاً الدارقطني (١٥٨٨) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن حجاج بن أرطاة، والدارقطني كذلك (١٥٨٩)، ومن طريقه البيهقي ٣/ ١٧٣ من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، كلاهما (حجاج وزهير) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ومحمد بن الفضل كذبوه، وحجاج بن أرطاة ضعيف، وزهير بن محمد - وهو التميمي - رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، لأنه حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه، والوليد بن مسلم الراوي عن زهير دمشقى. وأخرجه البيهقي ٣/ ١٧٣ - ١٧٤ من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده موقوفاً عليه من قوله. ويشهد له حديث محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمه يحيى بن أسعد بن زرارة عند أبي يعلى (٧١٦٧) وغيره ولفظه: "من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأت - أو لم يجب - ثم سمع النداء فلم يأت- أو فلم يجب- ثم سمع النداء فلم يأت - أو لم يجب - طبع الله عز وجل على قلبه، فجُعِلَ قلبَ منافق" وسنده حسن. ويشهد له أيضاً عموم حديث ابن عباس: "من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عُذر" أخرجه ابن ماجه (٧٩٣) وابن حبان (٢٠٦٤) وغيرهما بسند صحيح، وهو بنحوه عند المصنف سلف برقم (٥٥١). وعموم حديث أبي هريرة عند مسلم (٦٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٥) ولفظه عن أبي هريرة، قال: أتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولى دعاه، فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة، فقال: نعم، قال: "فأجب". وعموم حديث أبى موسى الأشعري عند الحاكم ١/ ٢٤٦، والبيهقي ٣/ ١٧٤، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ٣٤٢ ولفظه: "من سمع النداء فارغاً صحيحاً، فلم يُجب فلا صلاة له" وإسناده صحيح أو قوي. قال الترمذي بإثر الحديث (٥٠٧): واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة: فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق.