وأخرجه البخاري (٣٧٧) و (٤٤٨) و (٩١٧) و (٢٠٩٤) و (٢٥٦٩)، ومسلم (٥٤٤)، وابن ماجه (١٤١٦)، والنسائى في "الكبرى" (٨٢٠) من طرق عن أبي حازم سلمة بن دينار، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٨٠٠) و (٢٢٨٧١)، و"صحيح ابن حبان" (٢١٤٢). قال الخطابي: فيه من الفقه: جواز أن يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم إذا كان ذلك لأمر يعلمه الناس ليقتدوا به. وفيه: أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة، وإنما كان المنبر مرقاتين، فنزوله وصعوده خطوتان، وذلك في حد القلة، وإنما نزل القَهقَرى لئلا يولي الكلعبة قفاه. فأما إذا قرأ الإمام السجدة وهو يخطب يوم الجمعة، فإنه إذا أراد النزول لم يُقهقِر ونزل مقبلاً على الناس بوجهه حتى يسجد، وقد فعله عمر بن الخطاب. وعند الشافعي أنه إن أحب أن يفعله فعل، فإن لم يفعله أجزأه. وقال أصحاب الرأي: ينزل ويسجد، وقال مالك: لا ينزل ولا يسجد ويمر في خطبته.