قال أبو عمر في "الاستذكار"١٩/ ٣٢: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة: أَنصِت أو صَة، أو نحو ذلك أخذاً بهذا الحديث، واستعمالاً له، وتقبلاً لما فيه. وانظر الحديث السالف برقم (١٠٥١). (١) في (ج) و (د) و (هـ): "وسكوت" بالتاء المثناة. (٢) إسناده حسن. وقد صحح إسناده ابن الملقن في "البدر المنير" ٤/ ٦٨٣. وأخرجه أحمد (٦٧٠١) و (٧٠٠٢)، وابن خزيمة (١٨١٣)، وابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير في "تفسيره" (الأنعام: ١٦٠)، والبيهقي ٣/ ٢١٩ من طريق عمرو بن شعيب، به. ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أبي هريرة السالف قبله. ويشهد للقطعة الأخيرة منه حديث أبي هريرة السالف برقم (١٠٥٠).