وأخرجه ابن ماجه (١٢٨٠) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣٦٢) و (٢٤٤٠٩). وانظر ما بعده. ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي عند المصنف برقم (١١٥١). وعن عمرو بن عوف المزني عند ابن ماجه (١٢٧٧)، والترمذي (٥٤٤) وحسنه، ونفل في "علله الكبير" ١/ ٢٨٨ عن البخاري قوله: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً [قلنا: يعني به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المشار إليه قريباً]. وعن أبي هريرة موقوفاً عند مالك ١/ ١٨٠، والشافعي في "الأم" ١/ ٢٣٦، وابن أبي شيبة ٢/ ١٧٣، وأبي بكر الفريابي في "أحكام العيدين" (١٠٩ - ١١٥)، وعبد الله ابن أحمد بن حنبل في "مسائله" عن أبيه (٦٠٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٤٤، والبيهقي ٣/ ٢٨٨. وإسناده صحيح، ومثله لا يفعل من قِبَل الرأي والاجتهاد. وعن عبد الله بن عباس موقوفاً كذلك عند ابن أبي شيبة ٢/ ١٧٦، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤ و ٢٧٤، وأبي بكر الفريابي في "أحكام العيدين" (١٢٩)، والبيهقي٣/ ٢٨٨و ٢٨٩. وإسناده صحيح. قال ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٧٤: وبه قال يحيى الأنصاري والزهري ومالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح. ولا من الخمس في الثانية تكبيرة القيام. وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات، وعارض الشافعيَّ بعضُ أصحابه، فقال: لما سنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - التكبير على الجنائز أربعاً وكان تكبيرة الإحرام فيها، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولي، من العيد إلا تكبيرة الافتتاح. وانظر تمام الأقوال الواردة في هذه المسألة عنده.