١٧٩- القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة، أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك أو مركبا من العبادات والعادات كالأعياد فإن العيد المشروع يجمع عبادة وعادة، فإنه يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها، ولهذا وجب فطر يوم العيدين. فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع في الأصل، ولهذا كانت موافقتهم في هذا محرمة وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة.
١٧٩- القسم الثالث: ما لم يكن مشروعا ولكن أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح.
١٨٢ - وبإسناده يعني أبا الشيخ الأصفهاني عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: [إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم] .
١٨٩ - فإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم.
العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك.
١٩٢ - وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منع أمته منعا قويا من أعياد الكفار وسعى في دروسها وطموسها بكل سبيل.