الحديث على هذا من نوع التحريف والإلحاد وفيه من المفاسد أشياء:
· أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديث.
· الثاني: أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير.
· الثالث: أنه إذا لم يقصد بهذا الخطاب إلا المنهي عنه كان كتمانا لما يجب بيانه وبيانا لما لم يُقصد ظاهره وتلبيسا محضا لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا.
· الرابع: أنه لو أريد به ما فيه نهي خاص لكان النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أحالهم في معرفة المراد به على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة وهذا لا يجوز بحال.
· الخامس: أنه لو أريد به ما فيه نهي خاص من البدع لكان أقل مما فيه نهي خاص واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة.
٢٧٤ - وأما المقام الثاني فيقال: هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح فهذا لا يمنع أن يكون الحديث دالا على قبح الجميع وأكثر ما يقال: إذا ثبت أن هذا حسن فهو مستثنى من العموم لدليل كذا وكذا أو يقال: إن ثبت أنه حسن فليس ببدعة فأما ما يظن أنه حسن ولم يثبت حسنه أو ما يجوز أن يكون حسنا وأن يكون غير حسن فلا يعارض به الحديث.
٢٧٥ - فأما صلاة التراويح فليست بدعة لأن النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاها في الجماعة في أول رمضان ليلتين أو ثلاثا وصلاها في العشر الأواخر في جماعة مرات.