للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» .

ــ

الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنى؛ فقد يؤمن؛ فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى فيتوب، لكن حين إقدامه على الزنى لو كان عنده إيمان كامل؛ ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدا حين أقدم عليه.

وتأمل قوله: ((حين يزني)) : احترازا من أنه قبل الزنى وبعده تختلف حاله؛ لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة، ولو هم بها؛ على أمل ألا يقدم عليها.

وقوله: «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» : أي: كامل الإيمان؛ لأن الإيمان يردعه عن سرقته.

وقوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ؛ أي: كامل الإيمان.

((ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم)) : ((ذات شرف)) ؛ أي: ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون إليه أبصارهم؛ فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن؛ أي: كامل الإيمان.

هذه أربعة أشياء: الزنى (وهو الجماع في فرج حرام) ، والسرقة (وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله) ، وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو شرب، والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب) ، والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس (قيل: الانتهاب: أخذ المال على وجه الغنيمة) ؛ لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله

<<  <  ج: ص:  >  >>