للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستغنى بالنص عن الإجماع.

فمثلا، لو قال قائل: العلماء مجمعون على أن الصلوات المفروضة خمس، فهذا صحيح، لكن ثبوت فرضيتها بالنص.

ومجمعون على تحريم الزنى، فهذا صحيح، لكن ثبوت تحريمه بالنص.

ومجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم فهذا صحيح، لكن ثبوت تحريمه بالنص.

ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع، فهو كاذب، وما يدريه؟ لعلهم اختلفوا.

والمعروف عن عامة العلماء أن الإجماع موجود، وأن كونه دليلا ثابت بالقرآن والسنة:

- فمن ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩] ، فإن قوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ} : يدل على أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة، اكتفاء بالإجماع! وهذا الاستدلال فيه شيء!!

- ومن ذلك قوله: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥] ، فقال {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} .

- واستدلوا أيضا بحديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» . (١)

- وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون، لكن قد نقول: إن هذا، وإن كان ضعيف السند، لكن يشهد لمتنه ما سبق من النص القرآني.

فجمهور الأمة على أن الإجماع دليل مستقل، وأننا إذا وجدنا مسألة


(١) رواه الترمذي (٣/٢٠٧) ، وابن ماجه (٢/١٣٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>