للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم (١)

ــ

حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا التشريك

قوله: " وعن عمر ". صوابه عن ابن عمر، نبه عليه الشارح في " تيسير العزيز الحميد ".

قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " من حلف بغير الله ". " من " شرطية، فتكون للعموم.

قوله: " أو أشرك ". شك من الراوي، والظاهر أن صواب الحديث " أشرك "

قوله: " من حلف بغير الله ". يشمل كل محلوف به سوى الله، سواء بالكعبة أو الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو السماء أو غير ذلك، ولا يشمل الحلف بصفات الله؛ لأن الصفة تابعة للموصوف، وعلى هذا فيجوز أن تقول: وعزة الله لأفعلن كذا.

وقوله: " بغير الله ". ليس المراد بغير هذا الاسم، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم، فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع، فهو حلف بالله.

والحلف: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. وحروف القسم ثلاثة: الباء، والتاء، والواو.


(١) الإمام أحمد في المسند (٢/ ٣٤، ٨٦) وأبو داوود كتاب الإيمان / باب كراهة الحلف بالأباء، والترمزي: كتاب الإيمان /باب ما جاء في كراهة الحلف بغير الله ـ وحسنه، وابم حبان (١١٧٧) والحاكم (١/١٨، ٤/ ٢٩٧) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في الفتاوى (٥/٣٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>