للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله - عز وجل - قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «السيد الله» . (١)

وأما السيد مضافة، فإنها تكون لغير الله، قال تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [سورة يوسف: ٢٥] وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ، والفقهاء يقولون: إذا قال السيد لعبده، أي: سيد العبد لعبده.

· تنبيه:

اشتهر بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة، فيقولون مثلا: هذا خاص بالرجال، وهذا خاص بالسيدات، وهذا قلب للحقائق؛ لأن السادة هم الرجال، قال تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} وقال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٦٢] ، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن النساء عوان عندكم» (٢) . أي: بمنزلة الأسير، وقال في الرجل: «راع في أهله ومسؤول عن رعيته» ، فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء.

قوله: " ومولاي ". أي: وليقل مولاي، والولاية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ولاية مطلقة، وهذه لله - عز وجل - لا تصلح لغيره،


(١) الإمام أحمد في (المسند) (٤/٢٤، ٣٥) ، والبخاري في (الأدب المفرد) (٢١١) وابو داود: كتاب الأدب / باب في كراهة التمادح.قال ابن حجر في الفتح (٥/ ١٧٩) : رجاله ثقات، وقد صححه غير واحد.
(٢) الإمام أحمد (٥/ ٧٢) ، والترمذي: كتاب الرضاع / باب في حق المرأة على زوجها، وابن ماجة: كتاب النكاح / باب حق المراة على زوجها، ١ / ٥٩٤

<<  <  ج: ص:  >  >>