للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إذا كان خيرا، وإلا، فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث.

مثال ذلك: رجل قال: لا أكلم فلانا. وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم، فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه وعليه الكفارة.

مثال آخر: رجل قال: والله لأعينن فلانا على شيء محرم. فهذا يجب الحنث فيه والكفارة، ولا يعينه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} . (المائدة:٢) .

وإذا كان الأمر متساويا والحنث وعدمه سواء في الإثم، فالأفضل حفظ اليمين.

كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين.

والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهذا على سبيل التخيير، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، وفي قراءة ابن مسعود متتابعة..

فحفظ اليمين له ثلاث معاني:

حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره.

حفظها وسطا، وذلك بعدم الحنث فيها، إلا ما استثنى كما سبق.

حفظها انتهاء، في إخراج الكفارة بعد الحنث.

ويمكن أن يضاف معنى رابع، وهو أن لا يحلف بغير الله؛ لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمى القسم بغير الله حلفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>