للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب» . أخرجاه

ــ

قوله: (الحلف) . المراد به الحلف الكاذب، كما بينته رواية أحمد: (اليمين الكاذبة) (١) أما الصادقة، فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق.

قوله: (منفقة للسلعة) . أي: ترويج للسلعة، مأخوذ من النَّّفاق وهو مضي الشي ونفاذه، والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها.

الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه.

النوع: كأن يحلف أنها من الحديد، وهي من الخشب.

الصفة: كأن يحلف أنها طيبة، وهي رديئة.

القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة، وهي بثمانية.

قوله: (ممحقة للكسب) . أي: متلفة له، والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج، والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به دينا ولا دنيا، وكم من إنسان عنده مال قليل، لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه، وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها صار - والعياذ بالله-


(١) الإمام احمد في (المسند) (٢/٢٣٥،٢٤٣،٤١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>