للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: قوله: «اغزوا بسم الله في سبيل الله» . الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله» . الخامسة: قوله: « (استعن بالله وقاتلهم) .» السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.

ــ

فخذ بأعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما، فخذ بأدناهما.

الثالثة: قوله: (اغزوا بسم الله في سبيل الله) . يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص والتمشي على شرعه.

الرابعة: قوله: (قاتلوا من كفر بالله) . يستفاد منها وجوب قتال الكفار، وأن علة قتالهم الكفر، وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفر، بل الكفر سبب للقتال؛ فمن منع الزكاة يقاتل، وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد قوتلوا، وكذا الأذان والإقامة، مع أنهم لا يكفرون بذلك.

وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر الله، قوتلت، فالقتال له أسباب متعددة غير الكفر.

الخامسة: قوله: (استعن بالله وقاتلهم) . يفيد وجوب الاستعانة بالله، وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته.

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. وفيه فرقان:

١ - أن حكم الله مصيب بلا شك، وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب.

٢ - تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع، إما في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط أو مطلقا، وأما على حكم العلماء ونحوه؛ فهو جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>