للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان؛ فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك» . رواه مسلم.

ــ

ولما استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح، ولم يعرفه إلا أخته ببنانه، وهي الربيع هذه، رضي الله عن الجميع وعنا معهم.

ويدل أيضا لهذا القسم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « (رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره) » .

القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس، وتحجر فضل الله - عز وجل - وسوء الظن به تعالى، فهذا محرم، وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المُقسم، وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله.

مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد: أن من تألى على الله - عز وجل - فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد، وربما ينافي أصل التوحيد،، فالتألي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه.

قوله: (قال رجل) . يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر في حديث أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>