للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة (١) ، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه (٢) .

٢- فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ.

مثاله: قوله تعالى: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك) (٣) الآية. وقوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد) (٤) . فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.

٣- فإن لم يمكن عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.

مثاله: حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هو حلال (٥) وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم (٦) .

فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال: وكنت الرسول بينهما (٧)


(١) رواه مسلم
(٢) متفق عليه
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٠.
(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٥٢.
(٥) رواه مسلم.
(٦) رواة الجماعة.
(٧) رواة أحمد والترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>