للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيان ج٣ ص ٢٢٤: " فإن قيل الحديث وارد في الشرب في إناء الفضة.. فالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب " ا. هـ. وكلام الشوكاني في هذا غير مقنع، فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فأجاب فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد فهمت ما كتبت بارك الله فيك، والعلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة لا يقصد بها إحلال ذلك للكفار ولكن يقصد بها والله أعلم أنكم أيها المؤمنون إن منعتم عنها في الدنيا لم تمنعوا عنها في الآخرة فيكون كالتسلية للمؤمنين.

وأما قولكم عن قولنا " لقال لا تستعملوها " غير مسلم، فلا يلزم من كونه غير مسلم لديكم أن يكون غير مقبول عند غيركم لأن الحق غير محجور على عقل أحد من الناس أو تسليمه إلا من وجب اتباعه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأما قولكم " إنه يلزم من قولنا إلا يكون لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم فائدة " فإن الفائدة منه ما أشرنا إليه من قبل وهي حاصلة حتى على قولنا بما دل عليه الحديث من تخصيص النهي بالأكل والشرب.

وأما قولكم " إذا كانت العلة منصوصة " إلخ. فإن من المعلوم أننا لو أخذنا بما فهمتم من عموم العلة لكنا نحرم كل ما يستمتع به الكفار وهذا لا يقوله أحد، وإنما المقياس في ذلك ما دلت عليه النصوص فإذا كان الشيء الذي يستمعون به لا يحرم علينا كان حلالاً قال الله

<<  <  ج: ص:  >  >>