للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (١) . أي فرضاً محدداً بوقت والمحدد بوقت كما لا يصح قبله لا يصح بعده بلا عذر وإلا لما كان لتحديد آخره فائدة سوى تحريم التأخير.

٢- أن جبريل أم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أول الوقت وآخره وقال: " يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين " (٢) .

٣- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (٣) . وكذلك في الصبح فمفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة.

٤- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (٤) . والصلاة بعد الوقت بلا عذر ليس عليها أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل فيها نهيه الشديد فتكون مردودة.

وقد أجاب شيخ الإسلام عن أدلة الجمهور بما يلي:

١- عن الدليل الأول: بأنه صحيح شخص بالغ مسلم ملتزم لأحكام الإسلام ولكن إلتزامه مقيد بالحدود الشرعية فإذا أتى بالعمل على غير الوجه المشروع لم يكن ملتزماً فلا يكون عمله صحيحاً وإذا لم يكن صحيحاً فأي فائدة في إلزامه به، وليس هناك دليل على إلزام الشخص بعمل مردود لا فائدة فيه؛ لأن إلزامه بمثل هذا عبث تأباه حكمة الشرع. نعم لو قدر أن في إلزامه بذلك مصلحة لردعه عن تكرر


(١) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٢) تقدم تخريجه ص٣٠.
(٣) تقدم تخريجه ص١٠٦.
(٤) تقدم تخريجه ص٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>