للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عذره فقد صلاها في وقتها الذي حدده رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله: " فليصلها إذا ذكرها " (١) . وإذا كانت صلاته إياها في الوقت فقد وقعت على الوجه المأمور به فتكون صحيحة مقبولة.

٤- وعن الدليل الرابع: ما فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة الخندق حيث أخر صلاة النهار إلى ما بعد الغروب فلأنه كان مشغولاً بالجهاد ولذلك قال: " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر " (٢) ، فيكون تأخيرها حتى خرج الوقت لعذر، فوقتها وقت زوال العذر، وأيضاً ففعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك كان قبل مشروعية صلاة الخوف على رأي كثير من أهل العلم، ولما شرعت صلاة الخوف صار المسلمون يصلونها في وقتها.

ونحن نفرق بين المعذور وغيره فنقول: المعذور يصليها إذا زال عذره ولو بعد الوقت، وإما غير المعذور فلا تصح منه بعد الوقت، وإلا لما كان لتحديد الوقت فائدة سوى تحريم التأخير؛ ولأنها بعد الوقت غير موافقة لأمر الله ورسوله وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (٣) . من هذا تبين أن للعلماء فيها رأيين:

أحدهما: وجوب القضاء وهو رأي الجمهور وقد ذكرنا أدلتهم التي نعرفها.

الثاني: عدم وجوب القضاء وأنه يكفي تحقيق التوبة، والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح لقوة دليله. والله أعلم.

-


(١) تقدم تخريجه ص١٦.
(٢) تقدم تخريجه ص٢١.
(٣) تقدم تخريجه ص٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>