للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة إلا به لقوله تعالى: (فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن) . وهذا أمر مبهم، وقد بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا المبهم في قوله (مَا تَيَسَّرَ) بأنه الفاتحة فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١) . وقال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج" (٢) . أي فاسدة غير صحيحة.

فقراءة الفاتحة ركن على كل مصل: الإمام، والمأموم والمنفرد؛ لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئاً، وإذا لم يستثن الله – تعالى – ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً فإن الواجب الحكم بالعموم؛ لأنه لو كان هناك مستثنى لبينه الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال الله: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء) .

ولم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية.

لكن الفرق بين السرية والجهرية: أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت وتسمع لقراءة إمامك.

أما السرية فتقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام، لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع، فإنه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة – رضي الله عنه -: أنه دخل والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راكع في المسجد فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم


(١) متفق عليه وتقدم تخريجه في ص٧٣.
(٢) رواه مسلم وتقدم تخريجه في ص١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>