للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين"، وهذا خطأ ليس بصواب، فهي ليس فيها بسملة، وليس فيها شيء بديل عن البسملة.

مسألة: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمسيء في صلاته: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، ولم يعين ما يقرأ، فهل يجوز للإنسان أن يقرأ آية أو آيتين ثم يركع؟

الجواب: لا؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن" (١) وبين في أحاديث أخرى أنه لابد من قراءة الفاتحة حيث قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" (٢) .

وفي حديث آخر قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" (٣) ، والخداج الشيء الفاسد الذي لا ينفع.

ولا تسقط الفاتحة إلا في صورة واحدة فقط وهي إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الإمام راكعاً فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع، وتسقط عنه الفاتحة في هذه الصورة.

فإذا قال قائل: ما الدليل؟

فالجواب: الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة – رضي الله عنه – أنه دخل المسجد والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راكع، فركع دون


(١) جزء من حديث المسيء صلاته، متفق عليه، وتقدم في ص١٢٥.
(٢) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت وتقدم في ص٧٣.
(٣) رواه مسلم وتقدم في ص١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>