للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف"؟ فقال أبو بكرة: أنا، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زادك الله حرصاً ولا تعد" (١) . ...

فالشاهد قوله: "لا تعد" ولم يأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقضي الركعة التي أسرع إليها ليدرك ركوعها، ولو كان لم يدركها لبين له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.

وهذا القول هو مقتضى هذا الحديث من حيث الدلالة، كما أنه مقتضى النظر.

لأن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام في هذه الصورة قد سقط من أجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط ما وجب فيه وهو قراءة الفاتحة، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.

مسألة: إذا كان الإنسان مأموماً فهل يكتفي بقراءة الإمام؟

الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء، منهم من قال: إن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم مطلقاً في السرية والجهرية.

ومنهم من قال: إنها لا تكفي عن قراءة المأموم لا في السرية ولا في الجهرية.

ومنهم من قال: إنها تكفي عن قراءة المأموم في الجهرية دون السرية.

...


(١) رواه البخاري وتقدم في ص٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>