العشاء؟ فهذا لا يجوز؛ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، ومقصودة بذاتها فلا يصح.
ثالثاً: إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود فعل هذا النوع من العبادة فهنا يكتفى بإحداهما عن الأخرى، لكن يكتفي بالأصل عن الفرع، مثال ذلك: رجل دخل المسجد قبل أن يصلي الفجر وبعد الأذان، فهنا مطالب بأمرين: تحية المسجد، لأن تحية المسجد غير مقصودة بذاتها، فالمقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإذا صليت راتبة الفجر، صدق عليك أن لم تجلس حتى صليت ركعتين، وحصل المقصود فإن نويت الفرع، يعني نويت التحية دون الراتبة لم تجزئ عن الراتبة؛ لأن الراتبة مقصودة لذاتها والتحية ليست مقصودة ركعتين.
أما سؤال السائل: وهو إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بهما تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة للظهر؟
إذا نوى بها تحية المسجد والراتبة، فهذا يجزئ.
وأما سنة الوضوء ننظر هل قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"(١) . فهل مراده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يوجد ركعتان بعد الوضوء، أو أنه يريد إذا توضأت فصل
(١) متفق عليه من حديث عثمان رضي الله عنه، رواه البخاري في الوضوء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ح (١٥٩) ، ومسلم في الطهارة باب: صفة الوضوء وكماله ح٣ (٢٢٦) .