للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين، ننظر إذا كان المقصود إذا توضأت فصل ركعتين، صارت الركعتان مقصودتين، وإذا كان المقصود أن من صلى ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت الركعتان، فحينئذ تجزئ هاتان الركعتان عن سنة الوضوء، وتحية المسجد، وراتبة الظهر، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثم صلى ركعتين" لايقصد بهما ركعتين لذاتيهما، إنما المقصود أن يصلي ركعتين ولو فريضة، وبناء على ذلك نقول: في المثال الذي ذكره السائل: إن هاتين الركعتين تجزئان عن تحية المسجد، والراتبة، وسنة الوضوء.

مثال آخر: رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟

إذا نوى بغسله الجنابة غسل الجمعة يحصل له لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (١) . لكن إذا نوى غسل الجنابة فهل يجزئ عن غسل الجمعة، ننظر هل غسل الجمعة مقصود لذاته، أو المقصود أن يتطهر الإنسان لهذا اليوم؛ المقصود الطهارة لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" (٢) إذن المقصود من هذا الغسل أن يكون الإنسان نظيفاً يوم الجمعة، وهذا يحصل بغسل الجنابة، وبناء على ذلك لو اغتسل الإنسان من الجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة، وإن كان لم ينو، فإن نوى فالأمر واضح، فصار عندنا الآن ثلاث قواعد.

???


(١) متفق عليه من حديث عمر – رضي الله عنه – رواه البخاري في أول بدء الوحي ح (١) ، ومسلم في الإمارة باب: إنما الأعمال بالنية ح١٥٥ (١٩٠٧) .
(٢) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري في الجمعة باب: من أين يؤتى الجمعة ح (٩٠٢) ، ومسلم في الجمعة باب: وجوب غسل الجمعة ح٦ (٨٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>