حيث إنه هو السبب في إيجاده، فكأن دعاؤه لوالده دعاء من الوالد نفسه -بخلاف دعاء غير الولد لأخيه، فإنه ليس من عمله -وإن كان ينتفع به-؛ فالاستثناء الذي في الحديث من انقطاع عمل الميت نفسه لا عمل غيره له، ولهذا لم يقل: انقطع العمل له، بل قال:"انقطع عمله". وبينهما فرق بين.
٢ - الصدقة عن الميت: ففي صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- «أن رجلًا قال للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إن أمي افتلتت نفسها (ماتت فجأة) ، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال:"نعم".» وروى مسلم نحوه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ والصدقة عبادة مالية محضة.
٣ - الصيام عن الميت: ففي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» والولي هو الوارث؛ لقوله -تعالى-: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ولقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه؛ والصيام عبادة بدنية محضة.
٤ - الحج عن غيره: ففي الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال:"نعم".» وذلك في حجة الوداع. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن امرأة من جهينة قالت للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال:" نعم،»