للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن الاسم الموصول يفيد العموم فقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن مسعود «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» ، يفيد أي دعاء.

وأما قول بعض الفقهاء: إنه لا يجوز للإنسان في دعائه شيء من ملاذ الدنيا. فإنه قول ضعيف يخالف الحديث.

فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقت صلاة الجمعة عدة مواطن للدعاء فانتهز الفرصة بالدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الإجابة.

القول الثاني: أن الساعة التي ترجى فيها الإجابة هي ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء وقال: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «وهو قائم يصلي» وبعد العصر ليس فيه صلاة، وأجاب عنه العلماء فقالوا: إن منتظر الصلاة في حكم المصلي لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ولايزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» .

ومن خصائص هذه الصلاة أنه يجب الغسل لها كما يغتسل الإنسان للجنابة وجوباً، في الشتاء وفي الصيف والدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» ، والذي قال

<<  <  ج: ص:  >  >>