للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها واجبة، أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحداً، وهو وجوب الزكاة، سواء أعده للبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها، سواء أعدها للبس أو لغيره، ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضاً؛ لأن الزكاة حينئذ في قيمتها.

الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له، أهو قياس التسوية، أم قياس العكس؟

فإن قيل: هو قياس التسوية.

قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها، ليتساوى الفرع والأصل في الحكم.

وإن قيل: هو قياس العكس، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد للبس، وتجب فيها إذا أعدت للبس، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره.

الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما:

١ إذا أعد الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة، بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة، قالوا في هذه الحال: تجب الزكاة في الحلي، ولا تجب في الثياب، ومن الغريب أن يقال: امرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>